1212. قَالَ: وسألته عن رجل ضمن رجل لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه، قَالَ: لا يبرأ لأنه في الحبس.
1212. قلت: فإن كان إنما ضمنه بنفسه وهو في الحبس فدفعه إليه في الحبس قَالَ: يبرأ.
1213. قلت: وإن كان إنما ضمنه في الحبس ثم خلى عنه وأخرج من الحبس ثم حبس الثانية فدفعه إليه؟ قَالَ: إذا حبس ثانياً في أمر من أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس ويبرأ، وإن كان حبس في شيء آخر من أمور السلطان فإنه لا يبرأ.
1214.وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ لآخر: ضمنت لك هذا، أو إن شئت هذا فإنه يضمن الأول.
1215. عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي ألف درهم إلى سنة وقَالَ: فلان: هي حالة ثم قَالَ: المقر: إنما هي كفالة علي فإنه لا يصدق