1207. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل ضمنته بنفسه لرجل إلى عشرة أيام فمضت العشرة الأيام فقَالَ: هو عليه ابدا حتى يبرأ منه. قَالَ الْفَقِيْهُ: فيه نأخذ، لأنه إذا كفل إلى العشرة فالعشرة الأيام له أجر تأخير المطالبة، فإذا مضت العشرة الأيام وجب عليه تسليمه وهو على الكفالة ابدا، وهو كدين مؤجل فإذا بلغ الأجل لا يبرأ حتى يؤديه.
1208. قَالَ: وسألت أبا يوسف عن رجل زوج ابنه وضمن المهر على أنه مات ابنه أو امرأة ابنه قبل أن يبنى بها فهو برئ من الضمان قَالَ: الضمان له لازم والشرط باطل.
1209. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم بغير خيار فضمن إنسان للبائع الثوب أو عشرة دراهم فضمانه باطل لأنه ضمان مجهول لا يعلم ما ضمن. فإن كان المشتري أو البائع بالخيار في الثوب ثلاثة أيام فضمانه جائز لان للبائع في الثوب حقا إذا كان له فيه خيار وليس في المسألة الأولى حق 0
1210. قَالَ: وسألت محمداً عن رجل ضمن عن رجل مالاً بأمره أو بنفسه، فأراد الخصم أن يخرج ومنعه الكفيل قَالَ: إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذه حتى يخلصه منه أما بأداء المال وأما ببراءة منه.
1211. وفي كفالة النفس فيرد النفس.