الشهر أبت أن ترضعه ولا يقبل الصبي من ثدي غيرها قَالَ: أجبرها على أن ترضعه.
1175. قَالَ: وسألت محمداً عن رجل دفع إلى رجل مصحفاً يعمل فيه ودفع معه الغلاف، أو دفع سيفاً إلى صقيل ودفع معه الجفن فضاع، قَالَ: يضمن السيف والجفن والمصحف والغلاف. قلت: فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً أو سكيناً يعمل له نصاباً فضاع؟ ثال: لا يضمن.
1176. ولو أن رجلاً اكترى سفينة إلى موضع يحمل فيها طعاماً فلما بلغت السفينة الموضع ضربتها الريح فدرتها إلى موضعها الذي اكتراها فيه. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الذي أكراها ليس معه فلا كراء عليه وإن كان معها فعليه الكراء، وإن لم يبلغ الموضع فعليه من الكراء بقدر ما سارت.
1177. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى ملاح أكرار حنطة يحملها كل كر بكذا، فلما بلغا موضع الشط قَالَ: رب الطعام: قد نقص طعامي، وكان قد كاله إلى الملاح، وقَالَ: الملاح لم ينقص، فالقول قول صاحب الطعام، ويقَالَ: للملاح كله حتى يأخذ لكل كر مقدار ما سمى، ولو أنه خاصمه وطلب ضمان الملاح وكان دفع أجرة فالقول قول الملاح أن الطعام واف، ويقَالَ: لصاحب الطعام