فهو جائز مثل الملّاحة وغيرها.
1171. وروى هشام عن محمد في رجل دفع ملاّحة أو أجمة قصب معاملة، قَالَ: جائز في الأجمة ولا يجوز في الملاّحة.
1172. رجل آجر بيتاً فيه رحاء فقَالَ: أجرتك هذا البيت بكل حق هو له، ولم يسم الرحاء، فللذي آجر أن يقلع رحاه، ليس الماء والرحاء من حقوق البيت. وإن آجرها بحجر بها فله حقوق الرحا. وإن انقطع الماء يردها حتى مضت السنة وكان البيت ينتفع به بدون الرحاء قسم الأجر عليهما ولزمه بحسابه، وليس يلزمه الأجر كاملاً. ولو لم ينتفع بالبيت إلا بالرحا فلا شيء على المستأجر وإن لم يرده.
1173. هشام عن محمد في رجل تكارى سفينة يذهب بها إلى موضع كذا فيحمل كذا فتجيء به، فذهب السفينة فلم تجد الذي أمره بنقلانه فرجع قَالَ: يلزمه كراء السفينة في الذهاب فارغة. وإن قَالَ: أكتريها منك على أن تحمل لي الطعام إلى ها هنا من موضع كذا فلم يجد الطعام فلا شيء له من الكراء.
1174. هشام عن محمد في رجل استأجر ظئر لصبي شهراً فلما انقضى