1157. هشام عن محمد في رجل أكترى من رجل داراً بألف درهم فلما انقضت السنة قَالَ: رب الدار للمستكرى إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بعشرة دراهم قَالَ: يلزمه قلت أفلا نجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها؟ فقَالَ: هذا حسن.
1158. قَالَ هِشَامٌ: سالت محمداً عن رجل اشترى من رجل رطبة في الأرض ما علا منها أو ثمرة كرم، ثم استأجر الأرض: لا يجوز لأن الإجارة لا تجوز إلا مفروغاً، لأن بينه وبين الأرض شيئاً ليس للمستأجر.
1159. وإن اشترى الشجرة بأصلها أو ثمرها ليقلعها ثم استأجر أرضها جاز، فكذلك الحنطة المزروعة.
1160. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ فيمن استأجر مسي ماء فإنه فاسد، وإن استأجر موضع أرض معروف وقت سيل فيه ماء فهو جائز.
1161. هشام قَالَ: سألت محمداً عن اليتيم إذا لم يكن أبوه حائكاً فاراد الذي في حجره أن يسلمه حائكاً قَالَ: ليس له ذلك.