خنصره فضاع، قَالَ: هو ضامن لأن هذا لبُس واليمنى اليسرى في ذلك سواء لأن بعض الناس يجعلون في اليمنى.
1152. وإن تختم في الخنصر فوق خاتمه فإنه لا يضمن. وذكر محمد أن بعض السلاطين يلبس الخاتم فوق الخاتم، ثم قَالَ: ذلك يلبسه للتختم.
1153. وإذا رهن عند رجل سيفين فتقلدهما، قَالَ: يضمن في السيفين، ولا يضمن في الثلاثة.
1154. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أعطى رجلاً درهماً لينظر إليه فغمزه بيده فانكسر كان ضامناً إلا أن يكون قَالَ: له أغمزه. وكذلك لو أراه قوماً فمد فيها فانكسرت فهو ضامن إلا أن يقول له: مد فيها.
1155. هشام عن محمد في رجل فتح باب قفص حتى خرج منه الطير أو فتح الزق والسمن جامد فذاب فخرج منه، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن.
1156. ولو حل قيد العبد حتى ابق لا يضمن لأن العبد له عزيمة، فإن كان العبد ذاهب العقل فإنه يضمن، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يضمن في ذلك، فقد ذكر في المبسوط أنه لا يضمن ولم يذكر الاختلاف. والله أعلم بالصواب.