1068. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء، ولا يتعرض له، فإن فعل فهو مسيء، وإن هو استقضي وهو ممن يحتمل أن يكون قاضياً في درايته وبصره بالحلال والحرام وباختلاف الناس، مع عفاف وحلم ونزاهة عن الطمع فلا بأس إذا أرادوه.
1069. ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلاً قيماً فيما على رأسه عند الخصومة ويثق به.
1070. فإن تطاول أحد الخصمين أو احتج بما ليست له الحجة، أمر به فأقامه.
1071. ولا ينبغي للقاضي أن يشتري ولا يبيع ما دام قاضياً. وينبغي أن يتولى ذلك غيره ممن يوثق به.
1072. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب أدب للقاضي لا بأس بأن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء.
1073. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا ينبغي له أن يقبل من أحد هدية ممن يخاصم إليه، ولا ممن لا يخاصم إليه، إلا أن يكون صديقاً ملاطفاً له قبل ذلك، وليس يخاصم إليه فلا بأس بأن يقبل منه كما كان يقبل.
1074. وكذلك الاستقراض والاستعانة.