بالولد ثم أقام المدعى البينة على الولد بأنها ابنة الجارية التي قضى بها لم يقض له القاضي بالولد إلا أن يشهدوا أنها ولدت في ملكه.
1065. عن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً فشهد شاهدان أنه كان حلف بعتق كل مملوك يشتريه فاعتقه القاضي ثم اشترى عبداً آخر قَالَ: يعتق العبد الآخر بالشهادة الأولى، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يعتق الثاني حتى يجدد الشهود، لأن البينة على العتق لا تقبل بغير دعوى عند أبي حنيفة. وعندهما تقبل.
1066. وإذا ولدت جارية الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فشهد على المولى شاهد أنه أقر حين ولد الأكبر أنه ابنه وشهد الآخر أنه أقر بالثاني حين ولدت وشهد آخر أنه أقر بالثالث، قَالَ مُحَمَّدٌ: الأكبر عبد يباع لأن عليه شاهد واحد، والثاني بمنزلة ابن أم الولد لأن الشاهد الأول والثاني شهدا عليهما بأنها أم لولد له وليس للولد الثاني إلا شاهد واحد فلا يقبل في ولده، وفي الثالث يقبل بالولد ويصير ابنه إلا أن ينفيه لأن الأول والأوسط تصادقا أن الجارية صارت أم ولده بولادة الأوسط.
1067. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى داراً وقبضها ثن خاصمه رجل في حائط بينه وبين آخر، ولم يكن الحائط شرطاه في البيع فأقام عليه البينة، فأراد أن يرجع على البائع، فإن كان له جذوع فله أن يرجع، وإن كانت الجذوع للجار فلا يرجع بشيء، وإن لهما جميعاً يرجع بالنصف إن شاء رد الدار، وإن لم يكن لأحدهما جذوع وهو متصل ببناء المشتري فله أن يرد وإن شاء رجع بحصته، وإن كان متصلاً بالبناء فإنه يرجع بالنصف أو يرد، وإن لم يكن متصلاً ولا عليه جذوع فإنه لا يرجع بشيء إلا أن يكون سمى الحائط في الشراء