أمضا البيع لزم المشتري لكل واحد منهما ألف درهم، وأن أمضا أحدهما البيع ولم يمض الآخر فللذي أمضى البيع نصف الثمن وللذي لم يمض البيع أن يأخذ الجارية كلها، وأن لم يمض واحد منهما البيع أخذ الجارية بينهما نصفين ولا شيء على المشتري.
1049. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل في يديه دار وادعى أن له بينة هل يأخذ الدار من يديه فيدفع إليه بإقراره. قَالَ: أما في القياس فنعم، ولكن ادعها في يديه وأخذ كفيلاً وأؤجله ثلاثة أيام فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه.
1050. وروى الحسن بن زياد عن زفر في جارية بين رجلين أو ثلاثة أو أكثر فجاءت بولد فادعوه معاً ثبت النسب، وهو قول أبي حنيفة والحسن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان بين اثنين ثبت وإن كان بين ثلاثة أو أكثر لا يثبت.
1051. وروى هشام عن محمد عن أبي يوسف أيضاً أنه كان بين اثنين ثبت وأن كان بين أكثر لا يثبت قلت لمحمد فما تقول أنت؟ قَالَ: أجوز في الثلاثة وإذا زاد فلا.
1052. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل ادعى داراً في يدي رجل شهد شاهدان أن الدار داره ثم قَالَ: اقبل أن يقضى له أن البناء ليس له وإنما هو للمشهود عليه فإن قَالَ: اقبل أن يتفرقا عن مجلس القضاء قبلت شهادتهما وأن تفرقا أو طال ذلك بطلت شهادتهما وكذلك لو شهد بألفين ثم قَالَ: اإنما له ألف درهم فالقياس أن يكون باطلاً.
1053. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أيضاً في رجل شهد عليه