1043. وكذلك لو اشترى وراية من ماء فقَالَ: أنما اشتريت الرواية من الماء.
1044. هشام عن محمد في رجل له على رجل مال إلى أجل فقدمه إلى القاضي قبل أن يحلل المال فحلف الرجل ماله اليوم قبله شيء، وجهل القاضي فقبل منه هل يسع الحالف؟ قَالَ: إن كان لا ينوي أن يذهب بحقه فأرجو أن لا يكون به بأساً.
1045. قلت لمحمد هل ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منه؟ قَالَ: لا، ولكنه يحلفه بالله ماله قبل شيء. قَالَ الْفَقِيْهُ: في هذا دليل على أن قوله ليس لي قبلي اليوم شيء لا يكون منه إقراراً، وليس قول بعض الحكام بشيء، أنهم يجعلون هذا القول منه إقراراً بمال مؤجل فيوجبون عليه المال.
1046. هشام عن محمد في رجل قدم مدينة فاستأجر داراً فقيل له هذه دار أبيك تركها ميراثاً لك فقَالَ: ما كنت أعلم، فجاء وادعى فأقام البينة فإنه لا تقبل دعواه. وكذلك لو اشترى جارية في نقاب فقَالَ: بعد ما كشف النقاب هذه جاريتي ولم أعرفها فإنه يقبل.
1047. ولو كان ثوباً في جراب أو في منديل فاشتراه فلما نشره قَالَ: هذا متاعي ولم أعرفه قَالَ: تقبل بينته. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إذا كان يعرفه وقت الشراء لا تقبل منه البينة وأن كان لا يمكن أن يعرفه حتى يساومه قبلت بينته.
1048. هشام عن محمد في جارية في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يزعم أنه باعها منه بألف درهم، وهو يملكها على أنه بالخيار فأيهما