وسئل أبو جعفر الهندواني عن المرأة إذا استأذنت في الخروج فقَالَ: لها: أنت أعلم، قَالَ:. لا يكون أذناً. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ ولو كان الزوج حلف أن لا يمنعها عن الخروج فقَالَ: لها أنت أعلم أو قَالَ: من يمنعها فخرجت جاز ولا يكون منعاً.