فاشترى مملوكاً بألف درهم يساوي شيئاً قليلاً فأعتقه لا يحنث.
1030. هشام عن محمد في رجل ادعى على رجل ألف درهم، فحلف المدعى قبله يعني بالطلاق أو بالعتاق، ماله عليه شيء فشهد عليه شاهدان أنه له عليه ألف درهم فألزمه القاضي وهو ينكر قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يحنث. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يحنث، لأني لا أدري لعله صادق.
1031. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل حلف: لا ينظر إلى فلان فرآه في مرآة لا يحنث.
1032. عن محمد في رجل حلف على دراهم عنده أن لا ينفقها فقضى بها ديناً عليه ولا بينة له فإنه يحنث لأن قضاء الدين نفقة.
1033. رجل حلف ليزورن فلاناً غداً أو ليعودنه فأتى منزله عائداً أو زائراً فاستأذن فلم يؤذن له فرجع، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يحنث. وأن أتى بابه ولم يستأذن فرجع فإنه يحنث.
1034. ذكر أبو حفص قَالَ: لو أن رجلاً حلف لا تخرج امرأته إلا بأذنه فقيل له: لم لا تأذن لها بالخروج؟ قَالَ: من يمنعها قَالَ: لا يكون هذا أذناً.