782. بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا وجد المبيع عيباً فوهبه من رجل ولم يقبض فإن هذا رضاء بالعيب، ألا ترى أنه لو عرضه على بيع ولم يبع فهو رضاء. ولو استخدمها كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: هو رضاء، وقَالَ: هذا ضرر لا يكون رضاء.
783. هشام عن محمد قَالَ: إذا اشترى جبة فوجد فيها فأرة ميتة فهذا عيب، فإن لبسها حتى نقصها رجع بالعيب.
784. قلت في رجل اشترى ثوباً فوجد فيه دماً قَالَ: إذا كان إذا غسل منه الدم نقص الثوب فهو عيب وإلا فلا.
785. قَالَ: وسألته عن رجل اشترى غلاماً فقبضه فأقام البينة على أنه سرق عنده وسرق أيضاً عند المشتري فقطعت يده بالسرقتين قَالَ: يرجع بالنصف.
786. هشام عن محمد في رجلا اشترى ثوباً فقطع لابن صغير منه ثوباً ثم وجد به عيباً فليس له أن يرجع بنقصان العيب لأنه صلة له، وإن قطع لابن كبير ثوباً وخاطه فله أن يرجع بنقصان العيب.