وإن ودجها أو بزغها فهذا رضاء.
781. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى شاة فلم يرها حتى أمر البائع فقَالَ: له أحلب لبنها فتصدق به أو صبه في الإناء ففعل فإن المشتري قابض للبن وبطل خيار الرؤية في الشاة.