على أن يذكيه فمات لم يؤكل. وروى ابن سماعة عن محمد أنه يؤكل، قَالَ: لأن النائم بمنزلة الغائب. وكذلك لو وقع عند رجل لا يعلم أو صبي لا يعقل الذبح.
615. ولو أخذه الصبي فجعل يلعب به حتى مات لم يؤكل لأنه حمل من موضعه بغير ذكاة بمنزلة الشهيد إذا حمل من موضعه.
616. وإذا أرسل الرجل كلبه على صيد فأخطأه ثم عرض له صيد آخر فقتله فإنه يؤكل.
617. وإن فاته الصيد فعرض له صيد آخر في رجوعه فقتله لم يأكله لأن الكلب رجع من ذلك الإرسال.
618. وإن أرسله على صيد وهو يرى أنه شجرة أو إنسان وسمى ذلك فهو صيد فإنه يؤكل. وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يؤكل لأنه لم يرد به الصيد.
619. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يحل الصيد إلا بوجهين اثنين:
620. أن يرميه وهو يريد الصيد، وأن يكون الذي سمع حسّ الصيد.
رمى أسداً فأصاب صيداً الخ
621. ولو أن رجلاً رمى أسداً أو ذئباً فأصاب صيداً فإنه يؤكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقَالَ زُفَرُ لا يؤكل.
622. ولو رمى جرادة أو سمكة فأصاب صيداً فإنه يؤكل في إحدى الروايتين عن أبي يوسف وقَالَ: في الرواية الأخرى أنه لا يؤكل.
623. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: السمكة إذا قتلها برد الماء وحره لم تؤكل وهي بمنزلة الطافي. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يؤكل لأنه مات بآفة.