611. هشام قَالَ: سألت محمداً عن سمك بعضها في الماء وبعضها على الأرض ميتة، قَالَ: إن كان الرأس وحده خارجاً من الماء أكل لأنه موضع النفس، وإن كان الرأس في الماء، فإن كان ما على الأرض النصف أو أقل لم يؤكل، وإن كان ما هو خارج الماء أكثر من النصف أكلت.
612. ولو أن شاة ذبحت فخرج من بطنها ولد ميت: فإن ذكاة الشاة لا تكون ذكاة الجنين في قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا خرج ميتاً فذكاته ذكاة الأم، وإن خرج حياً وبقى مقدار ما يقدر على ذبحه لا يؤكل، وإن لم يبق مقدار ما يذبح فإنه يؤكل. وروى عن محمد أنه قَالَ: أيضاً: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تم خلقه.
613. هشام عن محمد في رجل اشترى سمكة في خيط مشدودة في الماء فقبضها المشتري ثم ناول الخيط البائع فقَالَ: أحفظها إلى فجاءت سمكة فابتلعت هذه المشدودة فهي للبائع لأنه هو الذي صادها والتي اشتراها فتخرج من البطن فتسلم إلى المشتري، فإن كان المشتري لم يقبضها فهو بالخيار، وإن نقصها الابتلاع فإن كان المشدودة هي التي ابتلعت الأخرى فهما جميعاً للمشتري قبض أو لم يقبض.
614. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل رمى صيداً فجرحه أو أرسل كلباً فعقره فوقع الصيد قريباً من إنسان نائم وهو لو كان مستيقظاً قدر