قد طلقت فلانة ثم طلقت نفسها، قَالَ: جائز.
593. ولو قَالَ: لامرأة ولم يدخل بها: أمرك بيدك. ثم قَالَ: لها: إن اخترت نفسك فأنت طالق فاختارت نفسها، فإنه يقع تطليقة واحدة.
594. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غداً إن شئت. أو قَالَ: إن شئت فأنت طالق غداً. إن قدم المشيئة فلها المشيئة في المجلس، وإن أخر المشيئة فلها المشيئة في الغد. وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة ورواية محمد. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رواية مع رواية أبي يوسف عنه أن لها المشيئة في الغد في المسألتين جميعاً، قوال زفر: لها المشيئة في المجلس في المسألتين جميعاً.