ولو كانت في السفينة والسفينة واقفة فسارت السفينة قبل أن تختار بطل الخيار. وإن خيرها وهي تسير فوقفت السفينة فهي على خيارها. ولو خيرها وهي جالسة فاضطجعت بطل خيارها في قول زفر. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه قَالَ: هي على خيارها.
587. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف مثل قول زفر.
588. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق إن شئت وإن أبيت فإن شاءت فهي طالق وإن أبيت فهي طالق وإن سكتت ولم تقل شيئاً حتى قامت لم يقع شيء. وكذلك لو قَالَ: أنت طالق إن شئت أو أبيت إلا أن يعني بهذا القول الإيقاع.
589. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أمرك بيدك أو هذه طالق لامرأة أخرى فقامت الأولى عن مجلسها وقع الطلاق على الأخرى.
590. رجل قَالَ لامرأته: إن شاء الله أنت طالق تطلق في القضاء في قول محمد، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا تطلق.
591. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق إن شئت وشئت وشئت فقَالَت: شئت. لا يقع الطلاق حتى تشاء ثلاث مرات.
أمرها وأمر ضرتها بيدها
592. هشام عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أمرك بيدك وأمر امرأتي هذه بيدك فقَالَت: