550. ولو لم يكن دخل بهن وقع على الثانية والثالثة والرابعة تطليقة تطليقة ولا يقع على الأولى.
551. رجل حلف أن لا يتزوج امرأة كان لها زوج فطلق امرأته بائنة فله أن يتزوجها لأن يمينه كان على غيرها.
552. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل له ثلاث نسوة فقَالَ: لإحداهن: إن طلقتك فالأخريات طالقان، ثم قَالَ: للأخرى مثل ذلك ثم قَالَ: للثالثة مثل ذلك ثم طلق الأولى واحدة طلقت كل واحدة من الأخريين واحدة ولم لم يطلق الأولى ولكنه طلق الوسطى فإنه يقع على الأولى تطليقة وعلى الوسطى والآخرة على كل واحدة منهما تطليقتان. ولو طلق الأخيرة فإنه يقع على الأخيرة ثلاث وعلى الوسطى اثنتان وعلى الأولى تطليقة.
553. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، ولم تدخل بها فهي طالق طلقة واحدة في قول أبي حنيفة وثنتان باطلة.
554. ولو قدم في ذكر الدخول فإنما يقع عليها الوسطى وتبطل الآخرة وانعقدت الأولى بالدخول، وفي قول أبي يوسف: إن قدم الطلاق لم يقع شيء حتى تدخل، فإن دخلت الدار تقع عليها الثلاث، وإن قدم الدخول لم يقع شيء حتى تدخل الدار فإن دخلت تقع واحدة.
555. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: هشتئ از زنى. أو قَالَ: