ذلك ثم بات عند الأولى فإنه يقع على التي بات عندها ثلاث تطليقات ويقع على الثلاث الأخر على كل واحدة منهن تطليقتان. ولو بات مع اثنتين وقع على اللتين بات عندهما على كل واحدة منهما تطليقتان وطلقت الباقيتان كل واحدة منهما تطليقة واحدة. وإن بات عد الثلاث وقعت على كل واحدة منهن تطليقة ولا يقع على الرابعة شيء.
544. ولو قَالَ: إن تزوجت امرأة أو أمرت من يزوجها فهي طالق، فأمر رجلاً فزوجها إياه لم تطلق لأنه حنث بالأمر.
545. عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأتين: إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان فخطبهما ثم تزوجهما. قَالَ: لا يقع الطلاق من قبل أنه حنث بخطبتهما.
546. ولو أن رجلاً قَالَ: لا أكلم فلاناً إلا ناسياً، وحلف على ذلك فكلمه مرة ناسياً ثم كلمه ذاكراً حنث.
547. ولو قَالَ: لا أكلمه إلا أن أنسى فكلمه وهو ناس ثم كلمه ذاكراً لم يحنث.
548. رجل قَالَ: لإحدى نسائه وهن أربع: كلما حلفت بطلاقك فسائر نسائي طوالق، ثم قَالَ: للثانية والثالثة مثل ذلك ولم يقل للرابعة فقد بانت الثالثة والرابعة بثلاث ثلاث ووقع على الثانية تطليقتان، وعلى الأولى تطليقة.
549. ولو لم يقل كلما حلفت ولكنه قَالَ: إذا حلفت وقع على الثالثة والرابعة تطليقتان تطليقتان وعلى الأولى والثانية تطليقة.