522. رجل قَالَ لامرأته: كلما تزوجتك فأنت طالق. فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هي امرأته وعليه مهران ونصف وقع وقعت عليه تطليقتان. وقَالَ مُحَمَّدٌ: عليه أربعة أصدقة ونصف وبانت بثلاث تطليقات.
523. ولو قَالَ: لها: كلما تزوجتك فأنت طالق بائن فتزوجها ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة فقد بانت منه بثلاث تطليقات في قولهم جميعاً وعليه خمسة أصدق ونصف في قول أبي يوسف، واما في قول محمد عليه أربعة أصدق ونصف مثل قوله الأول. قَالَ الْفَقِيْهُ: ولم يذكر قول أبي حنيفة ولكن قياس قوله مثل قول أبي يوسف، وهذا الاختلاف فرع للمسئلة التي قَالَ: وا في كتاب النكاح إذا طلق امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يخلو بها.
524. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كتب الى امرأته بحوائج كثيرة، وكتب في آخر كتابه: أما بعد إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فبدا له فمحا إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فجاءها الكتاب فإنها تطلق، ولو محا ما قبله في الحوائج وترك فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم بعث به إليها لم تطلق. فإن كتب في أول الكتاب: أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم ذكر الحوائج حتى تملأ الكتاب