519. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت طالق. فقيل له بعد ما سكت. كم؟ قَالَ: ثلاثاً. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان طلاقاً ثلاثاً.
520. وإذا قَالَ: الرجل: أنت طالق أنت. أو قَالَ: أنت طالق وأنت. يقع واحدة في قول أبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا قَالَ: أنت طالق أنت يقع واحدة وإذا قَالَ: وأنت يقع ثنتين.
521. وإذا قَالَ: لامرأته وامرأة أخرى يقع على كل واحدة تطليقة في المسألتين جميعاً.