هكذا قرأه عبد الله بن مسعود.

492. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقاً إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقاً لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015