488. ولو مات الزوج عن الصغيرة فالنسب يثبت الى سنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد لا يثبت إذا جائت به إلى عشرة أشهر فصاعداً من وقت الموت.
489. ولو أن رجلاً تزوج امرأة فدفعها دفعة واحدة فاذهب عذرتها ثم طلقها قبل أن يخلو بها وجب لها عليه نصف الصداق ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة، واما في قول أبي يوسف ومحمد فعليه الصداق الذي تزوجها عليه.
490. ولو دفعها مع أجنبي فعلى الزوج نصف الصداق الذي تزوجها عليه، وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها في قولهم جميعاً لأن النصف قد دخل في النصف.
491. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: رجل قَالَ: لامرأته أنت طا ... فأخذ إنسان بفمه. قَالَ: لا يقع حتى يجيء باللام لأن العرب تنقص حرفاً. ثم قَالَ مُحَمَّدٌ: ونادوا يا مالِ ليقض علينا ربك. قَالَ: