أجبر الولد على نفقة الوالد وارمأة الوالد.
455. وأجبر الولد على نفقة الابن إذا كان زمناً. ولا أجبر على نفقة امرأة الابن.
456. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت ساعتئذ برجل ودخل بها ثم فرق بينهما كان عليها العدة ثلاث حيض منهما، وكانت النفقة والسكنى على الأول، وتتقي في عدتها الزينة.
457. وإن كانت تزوجت قبل أن يطلقها زوجها وفرق بينهما: فعليها العدة ولا نفقة لها ما دامت في العدة لأنها منعت نفسها بالعدة ولا ترث.
458. وإن طلقها زوجها فليس لها نفقة العدة ولا سكنى على أحد منهما
459. وروى عن أبي يوسف في هذا كله أنه لا نفقة لها.
460. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا ينفق على رجل لزمانة به ما خلا الأب أو الجد إذا كان الأب ميتاً، فإن كان الأب حياً فلا ينفق على الجد إلا أن يكون زمناً.
461. ولا ينفق على أب الأم إلا أن يكون زمناً.
462. ولو كان رجل يكتسب ما يعول زوجته وولده؟ قَالَ: لا يجبر على نفقة ذي رحم محرم.
463. وإذا كانت زوجته صغيرة لم يدخل بها فلا نفقة لها ويؤخذ بمهرها.