449. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل محتاج وليس بزمن وله صبية صغار ولا مال لهم وللرجل أخ موسر قَالَ: أقضى بنفقة الصبية على أبيهم ثم آمر العم أن يعطي الأخ هذه النفقة، فإن أيسر الأخ يوماً ردها على أخيه.
450. هشام عن محمد في رجل ضمن لامرأة نفقة كل شهر وهو كذا وكذا على زوجها ثم اراد أن يرجع عند كمال الشهر، فليس له ذلك.
451. ولو كان آجره داراً كل شهر بكذا وكذا، وضمن له إنسان أجرة كل شهر كذا، فأراد الذي ضمن أن يفسخ عند رأس الشهر فله ذلك. خالف بين الإجارة وبين نفقة المرأة.
452. هشام عن محمد في رجل لا شي له ويكتسب كل يوم درهماً ويكفيه أربع دوانيق فإنه يرفع لنفسه وعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على ذي رحم محرم عليه.
453. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا أجبر على نفقة ذي رحم محرم كل من لم يكن معه ما يجب فيه الزكاة.
454. هشام عن محمد عن أبي يوسف قَالَ: