أبي حنيفة فإن خرجت من الثلث جاز، وإن لم تخرج من الثلث لا يجوز ما لم تؤد السعاية.
406. ابن سماعة عن محمد في رجل امرأتين رضيعتين فجائت امرأتان لهما منه لبن فارضعت واحدة منهما إحدى الصبيتين معاً، وتعمدتا الفساد، قَالَ: لا ضمان على واحدة منهما، لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بعينها خاصة.
407. وهذا كرجل قَالَ: لامرأتين له في مرضه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقان فدخلتا فإنهما لا تحرمان الميراث، فإن دخلت إحداهما لا يقع الطلاق.
408. عبد تزوج حرتين فدخل بإحداهما، ثم تزوج أمة، ثم أجاز المولى: فإن في قول أبي حنيفة جاز نكاح الحرتين خاصة لأنه تزوج الأمة في نكاح الحرة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: جاز نكاح الأمتين.
409. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل تزوج امرأة على دن من خل، فإذا هو طلاء، فلها ذلك الدن من الخل.
410. ولو تزوجها على دن من خمر فإذا هو خل فلها مهر مثلها.
411. ولو تزوجها على هذه الشاة الميتة فإذا هي مذبوحة فلها تلك الشاة
412. رجل زوج أمته من رضيع فجائت بولد فادعاه المولى لم يثبت