399. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجام.
400. وقَالَ مُحَمَّدٌ: الحايك والكناس والحجام لا يكون كفواً.
401. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:
402. الكفؤ في الدين والحسب والمال.
403. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما وقت المال؟ قَالَ: إذا قدر على نفقة المرأة والمهر. قلت: فإن قدر على نفقتها ولم يقدر على أن يعطيها مهرها؟ قَالَ: هو كفؤ.
404. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم اعتقها سيدها أو مات عنها، فإن كان الزوج دخل بها جاز النكاح وإن لم يكن دخل بها لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة.
405. وإن كانت مدبرة جاز النكاح في قول أبي يوسف وأما في قول