لا بأس بحكم المحرم رأسه ببطون أنامله، ولا بأس بأن يحك جسده أدمى أو لم يدم.
329. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن تعرض له شيء من ضواري الطير مما يمكنه دفعه عنه فعليه بالجراب، إلا أن يكون الذي يعرض له مثل النسر والعُقاب الذي لا يمكنه دفعه إلا بسلاح.
330. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ذكر الله في الطواف أفضل من قراءة القرآن.
من شعائر الحج
331. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا فرغ من طواف الصدر أتى المقام فصلى عنده ركعتين، ثم أتى زمزم فشرب من مائها وصب على وجهه ثم رجع إلى البيت فالتزم ما بين الحجر الأسود والباب يتشبث بأستار الكعبة ويضع خده على البيت ساعة ثم يستلم الحجر الأسود ويكبر ثم يرجع.
332. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ دخول البيت حسن وإن لم يدخل لم يضره.
333. وإذا رمى الحجار فوقع شيء من الحصا في محمل أو على ظهر إنسان فثبت عليه كان عليه أن يعيدها وإن وقعت على محمل أو على ظهر رجل ثم وقعت على الأرض في مشيها ذلك أجزأه!