الحج حتى يخرج المحرم بمال نفسه.
323. ولو أن نصرانياً اسلم قبل وقت الحج وأدرك الصبي فحضر به الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام قَالَ زُفَرُ: وصيته باطلة ولا حج عليه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وصيته جائزة وعليه الحج. وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف.
324. عن أبي يوسف في رجل ليس له مسكن وخادم وله دراهم يبلغ بها الحج فأراد أن يصرفها إلى شيء آخر قَالَ: إن كان ذلك قبل خروج أهل بلده فله ذلك، وإن كان وقت الحج فليس له أن يصرفها إلى شيء آخر.
الحج والعزوبة
325. قَالَ: ولو كان له ألف درهم فخاف على نفسه العزوبة فإن عليه الحج ولا يتزوج لأن الحج فريضة عليه، يعني إذا كان ذلك وقت خروج الحاج، وأما إذا كان قبل خروج الحاج فله أن يتزوج بها.
326. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن رجلاً لبى بعمرة وهو يريد الحج أو لبى بالحج وهو يريد العمرة، أو لبى بهما وهو يريد إحداهما فذلك على ما نوى
327. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن محرماً أخذ قملة من رأسه فقتلها أو ألقاها فإنه يطعم لها كسرة أو يتصدق مكانها فإن كانتا اثنتين أو ثلاثاً أطعم قبضة من طعام، فإن كان كثيراً أطعم نصف صاع.
328. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: