فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
271. ولو أن رجلاً أخرج من الخبز لقمة ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر فإن في هذه المسألة أربعة أقاويل للمتأخرين: قَالَ: بعضهم لا كفارة عليه. وقَالَ: بعضهم عليه الكفارة. وقَالَ: بعضهم إن ابتلعها فلا كفارة عليه وإن أخرجها ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة. وقَالَ: بعضهم إن ابتلعها قبل أن تخرج فعليه الكفارة، وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه.
قَالَ الْفَقِيْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وهذا القول أصح عندي لأنه لما أخرجها صارت بحال يعاف منها، وما دامت في فمه فإنه يتلذذ بها.