قَالَ: وروى عنه أنه إن كان أقل من ملء الفم فإن رجع فلا شيء عليه وإن ارتجعه فإنه يفطره. وقَالَ زُفَرُ: إن تقيأ عمداً قليلاً أو كثيراً فإنه ينتقض صومه.

تمضمض الصائم إلى آخره

265. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه كان يكره للصائم أن يتمضمض لغير وضوء، ويصب الماء على وجهه أو رأسه أو يستنقع في الماء أو يذوق شيئاً بلسانه. وروى عن أبي يوسف أنه لا يرى بأساً بأن يستنقع في الماء ويصب على رأسه وجهه وبه نأخذ.

أكل ناسياً

266. رجل أكل ناسياً فقيل له إنك صائم فلم يذكره فإنه يجزيه ولا قضاء عليه في قول زفر والحسن بن زياد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه القضاء

رؤية الهلال

267. ولو أن قوماً شهدوا بعد الزوال أنهم رأوا هلال الفطر البارحة فإنهم يفطرون ويخرجون في اليوم الثاني للعيد، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم لا يخرجون في اليوم الثاني.

268. ولو أن قوماً رأوا الهلال في آخر رمضان بالنهار فإنهم لا يفطرون ما لم يشهد شاهدان أنهما رأياه البارحة.

269. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن رأوا الهلال قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وإن رأوه بعد الزوال فهو من الليلة الجائية، وروى عنه خلاف هذا، والصحيح أن يقَالَ: لا يفطروا ما لم يشهد الشهود أنهم رأوا الهلال البارحة.

ابتلاع البزاق

270. ولو أن رجلاً أخرج البزاق من فيه ثم أعاده إلى فمه وابتلعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015