الرسالة السابعة والستون: إلى عبد العزيز بن حسن قاضي محمل

...

ثلاثين وسقا، وفضلت له سبعة عشر،/فجاء جابر رسول/1 الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: "أخبر بذلك ابن الخطاب". /فذهب/2 جابر إلى عمر/ فأخبره/3، فقال /له/4 عمر: فقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليباركن فيها"5. وقبل هذا قال –رحمه الله-: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وساق الحديث مختصرا من طريق آخر، لكن ذكر فيه شاهدا للترجمة، وهو قوله: "فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي"6.

إذا عرف هذا بطل قول السائل: "وظاهر هذا إباحة المجهول بالمعلوم في الجنس"، فلا جهالة والحالة هذه؛ لأن الحديث صريح في أن تمر الحديقة دون الثلاثين، وإنما بورك فيه لما مشى فيه صلى الله عليه وسلم.

وقول السائل: "وهو ممنوع شرعا"، عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبوية، وهل الشرع إلا ما جاء عن الله وعن رسوله؟

وأيضا فهي فاسدة في نفسها؛ فإن الاعتياض بالمجهول عن المعلوم في الجنس جائز في غير ربا الفضل، إذا حصل التراضي؛ لأن للمدين أن يزيد، و"خيركم أحسنكم قضاء"7؛ ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015