الله حبلك، وأعلى مجدك، وما ذكرته قد علم، وحديث جابر/ حديث صحيح/1 مشهور، خرجه الجماعة، وتُرجم له تراجم متعددة، بحسب ما تضمن من الفقه.
فقال البخاري: باب إذا قاصه وجازفه في الدين تمرا بتمر وغيره؛ وغيره 2. وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز 3. وكذلك أهل السنن، وسياقهم متقارب 4.
وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة: قال وهب بن كيسان 5 إن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم /فكلم/6 اليهودي ليأخذ تمر نخلة/ بالتي/7 له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم /النخل/8 فمشى/فيها/9، ثم قال لجابر: "جُدّ له فأوفِ له الذي له" فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه