"المسألة الرابعة: عن الحكم في قطع يد السارق"

وأما السارق فلا تقطع يده إلا بإذن الإمام أو نائبه في الحكم.

"المسالة الخامسة: عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه".

وأما مسألة الطلاق في الحيض، وفي الطهر الذي جامعها فيه، فمسألة معروفة مشهورة، وجمهور أهل العلم يوقعون الطلاق فيها 1، ويرون أنه طلاق بدعة، محرم فاعله مستهزئ بآيات الله.

"المسألة السادسة: الوقف على الضعيف"

وأما الوقف على الضعيف، فكثير من الناس يستعمل الضعيف بمعنى الفقير، والفقير عندهم من لا يجد كفاية سنة، ولا قدرة له على اكتساب ما يكفيه، والغني من يجد كفايته، ولو بالقدرة على الكسب 2. والفقراء متفاوتون، بعضهم أحوج من بعض، فيلزم الناظر أن يعطي كلا بحسبه.

"المسألة السابعة: عاق والديه هل عليه حد مقدر"

وأما عاق والديه فليس عليه حد مقدر لكن يعزر بقدر ما يردعه، ويردع أمثاله.

[وبلغ سلامنا الجماعة، والسلام/ عليكم ورحمة الله وبركاته] 3. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم/4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015