ابن أبي طالب –رضي الله عنه - 1. عند الإمام أحمد، خرجه في المسند، وكذلك هو في سنن أبي داود والنسائي 2 وابن ماجه 3، وهو أصح الروايتين عند أصحاب الإمام أحمد.

"المسألة الثانية"

وأما مسألة السنة لمن يصوم الثلاثين من شعبان، إذا حال ليلة الثلاثين دون الهلال غيم أو قتر، فالقائلون يصومه وجوبا أو استحبابا، يجزيه عندهم إذا نواه من 4. والصحيح الذي عليه المحققون، أنه لا يجب صومه، ولا يؤمر به 5، ومن صامه من السلف لم يوجبه؛ والحجة لمن منع صومه مطلقا، /لما/6 في صحيح البخاري، أنه قال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015