من سائر الغرماء، لكونها أو أصلها رهنا له، فلا يتمشى على قول أحد من العلماء.

فإن الشافعي يشترط لصحة الرهن ولزومه، القبض حال العقد، وفي واقعة القاضي المذكور لا قبض 1 فلا يصح الرهن ولا يلزم. وأما مالك فيصح الرهن بالعقد، لكن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض والاستدامة عنده2. وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب الإمام أحمد 3.

ومذهب مالك أن الثمرة الحادثة في يد المرتهن، لا تتبع 4، وفي هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق، إنما حدثت الثمرة فيما لم يقبض، فتكون الثمرة لا يصح رهنها على قول مالك، وعلى قوله وقول الجمهور، ليس صحيحا في الأصل ولا في الثمرة. وعلى كل حال، فهذا الرهن، إما صحيح غير لازم، فيكون أسوة الغرماء، أو يكون/ فاسدا/5، وعلى كلا الحالتين، فلا يختص بشيء من ثمرة/ المدين/6، أعاذه الله من التدحمل 7 والتدعثر 8.

آخرها. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على/ عبده ورسوله/9 محمد وآله وصحبه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015