فالجواب: إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه، من طريق الكهانة، فلا يحل تصديقه، وهو داخل في الوعيد 1، وإن كان من جهة الطب، ومعرفة منافع الأدوية، فلا يدخل في مسألة الكاهن.

وأما من قال لصاحب السلعة: إن خليت عني من قيمة ما/يشتري/2 به رفاقتي، أو حصل منك ثمن قهوة، جبرتهم على الشراء منك.

فهذا لا يحل، وجبرهم لا يجوز؛ ولا يستحق هذا شيئا، إلا أن يكون سمسارا يمشي بينهما على العادة المعروفة فيستحق ما جرت به العادة للدلال.

وأما مسألة من يقول في الرياح: /هذه/3 هبوب الثريا 4/وهذه/5 هبوب التُّوَيبع 6 وهذه هبوب الجوزاء 7: فهذا لا يجوز؛ شدد في المنع منه مالك وغيره 8. ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015