ثم قال –رحمه الله-: وأما المسألة التي سألت عنها في الخلع1، فجوابها: أن الخلع يقع بائنا2 لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديد، وليس له استرجاعها، كما نص عليه أهل العلم.