عطاء1 قال: صلة الإخوان، ونيل السلطان 2. وهذا مشهور بين أهل العلم.
وقد قال صالح بن/الإمام/3 أحمد4 لأبيه، لما ترك الأكل مما/ بيد/5 ولده من أموال الخلفاء: أحرام هي يا/أبت/6 قال: متى بلغك أن أباك حرمها؟.
وأما إذا علم الإنسان عين المال المحرم لغصب أو غيره، فلا يحل له الكل بالاتفاق. والمشتبه الذي ندب إلى تركه هو: ما لم يعلم حله ولا تحريمه. وأما إذا امتاز/ بحال/7 وعرف الحكم، فهو لاحق بالبين/لا/8 الاشتباه.
وفي دخول أموال السلاطين في المشتبه بحث جيد، لا يخاطب به إلا من سلمت في السلف الصالح سريرته، وحسنت في المسلمين عقيدته. والمرتاب يصان عنه العلم، ولا يخاطب إلا بما يزجره ويردعه. وقد قبل صلى الله عليه وسلم الهدايا من المقوقس9، وصاحب دومة الجندل10