...
وأما المسألة الخامسة:
وهي إذا كان لرجل على آخر دين، مثل الصّقيب (?) يكون له الدين الكثير، يصطلحان /ينهما/ (?) ، على أن الدين يكون نجوماً (?) ... إلى آخر ما ذكرت.
/ فالجواب / (?) :
إنّ هذا ليس بصلح، ولا يدخل في حدّ الصلح كما نص عليه الحجاوي (?) ، وغيره، بل هو وعدٌ، يستحب الوفاء به على المشهور. وكونه فيه /إرفاق/ (?) فذاك لا يغيّر الحدود الشرعية، ولا يدخل في مسمّى الصلح، كما لا تدخله، الهبة والعطية. والله أعلم. /تمّت ولله/ (?) الحمد والمنّة.