ببوله) في الضرورة.
قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرض، فإن كان في المرض فقد قال عليه السلام: (لا شفاء لكم فيما حرم عليكم)، وإن كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر فلا تكون فيه فائدة.
فإن قيل: فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول)، وهذا عام في كل بول.
قيل: قد اختلف اللفظ في هذا الخبر، فقيل: (لا يستنزه من بوله)، وقيل: (لا يستبرئ من البول)، والاستبراء هو من بوله، وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في خبر واحد واختلف حمل مطلقه على مقيده؛ لأنه قد قيل: (لا يستنزه من بوله)، ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله)؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه.
فإن قيل: فقد روي عنه عليه السلام أنه قال: (استنزهوا من البول؛ فإن