قيل: إن صح هذا وكان اللبن لا يخلو أن ينتفع به كمنفعة البول أو يضاده، فإن كان يضاده فلا ينبغي أن ينتفعوا بالشيء وضده، أو تكون المنفعة فيهما واحدة فينبغي أن يستغنوا اللبن الذي هو حلال عن البول النجس الحرام، فلما أباحهم ذلك علمنا أنه لم يبحهم ذلك للمرض.

وأيضا فإن المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس؛ لقول النبي عليه السلام: (ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم).

وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدا للآية التي فيها ذكر المضطر إلىالميتة وغيرها مما أبيح للمضطر، هذا لو كانت ضرورة الجوع، وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها.

وكذلك إن قالوا: استعمل قول النبي عليه السلام: (ما أكل لحمه لا بأس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015