والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.
وأيضا فإن النبي عليه السلام قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة. - عندنا -.
وأيضا قول النبي عليه السلام: (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء)، ولم يأمر بعدد.
وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية)،