فصل

فأما غسل الإناء من نجاسة تقع فيه، وسائر الأنجاس فليس فيه عند مؤقت، وبذلك قال أبو حنيفة، والشافعي.

وقال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب، كما قال في ولوغ الكلب والخنزير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015