يزيل ذلك لم يغفله وبينه لها.

والثالث: لما نص دل على أن غيره بخلافه.

فإن قيل: الأمر توجه إلى الندم؛ لأن الهاء في قوله: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه) هي ضمير الدم؛ وإذا غسل الدم بالخل متى ذهبت حمرته لم يبق هناك دم يجب غسله، فوجب أن يسقط عنه.

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا. وأنتم تقولون: هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماء، ولا تعينون شيئا. ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء، فإذا صح تعيينه بالنص عليه بقوله: (ثم اغسليه بالماء) سقط التخيير.

والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم، والمحل موجود، فالأمر عليه باق، وإن زال عين الدم بالخل.

فإن قيل: فقد قال عليه السلام: (حتيه ثم اقرصيه)، وليس كل ذلك واجبا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن دلكه واجب، وهو قرصه حتى يزول بالماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015