وأيضا قوله - تعالى -: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، فدل على أن غير الماء لا يكون طهورا.

وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال عليه السلام: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) لا، فأمر عليه السلام بغسله بالماء، والأمر إذا توجه معينا بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين، فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون حكم الأمر باقيا على المأمور، وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلا؛ لأنه خالف الأمر. ودليله ألا يغسل بغير الماء، فقد حصل من هذا الخبر ثلاثة أدلة:

أحدها: أن قوله عليه السلام: (اغسليه بالماء)، لفظه لفظ أمر فهو على الوجوب، ومن عدل عن الماء ترك الواجب.

والثاني: أنه موضع تعليم وبيان، فلو كان غير الماء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015