إن قوما سمعوا ولم يعو، كما يسمى غسل الفم واليدين وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب، وهذا تفسير منه للوضوء من القيئ والرعاف.

وعلى أن الحديث مطلق، ولم يفرق فيه بين القليل والكثير، فمهما أجبتم به في القليل فهو جوابنا في الكثير.

فإن قيل: إذا قلتم: إنه عليه السلام أراد الوضوء للغوي لزمكم القول به في مس الذكر؛ لأنه مذكور في الخبر.

قيل: نحمله عليه إذا مسه لغير شهوة. وقد روينا في مس الذكر: يتوضأ وضوءه للصلاة.

فإن قيل: فقد روي أن سلمان رعف بحضرة النبي عليه السلام فقال له: يا سلمان، أحدث وضوءا، وهذا أمر يقتضي الوجوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015