وقد قيل: إن الحجاج بن أرطأة أيضا رواه، وهو ضعيف.
فإن صح جاز أن يحمل على الوضوء اللغوي، وهو غسل موضع القيئ والرعاف، كما روي عن معاذ بن جبل أنه قال: ليبس الوضوء من الرعاف والقيئ ومس الذكر وما مسته النار بواجب. فقيل له: إن أناسا يقولون: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الوضوء مما مسته النار، فقال معاذ: