الجرموقين، رواه الحارث بن معاوية عن بلال عنه عليه السلام.
قيل: إن الموق غير لجرموق؛ لأنه خف يلبس وحده، أما مسحه على الجرموق فإن صح فلنا به، ولكننا لا نعرف.
ويحتمل أن يكون عليه السلام فعل ذلك؛ لأنه كان على طهر ولم ينتقض، فجدد وضوءه ومسح عليه، ولو كان يجوز على ما تقولون لاشتهرت الرواية فيه وظهرت عنه عليه السلام، أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وليس يجوز أن ينتقل عن فرض وغسل القدمين إلا بأمر ظاهر، كالمسح على الخف الأسفل.
وأيضا فإن المسح على الخف رخصة وليس بعزيمة، والرخص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا عرف معناها، وليس في الخف الأسفل معنى يجمع به بينه وبين